الشهيد الأول
73
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا ) ( 1 ) . الرابع والعشرون : عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( الصلاة التي حصل وقتها ، قبل أن يموت الميت ، يقضي عنه أولى الناس به ) ( 2 ) . ثم ذكر رحمه الله عشرة أحاديث تدل بطريق العموم : الحديث الأول : ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( يقضى عن الميت : الحج ، والصوم ، والعتق ، وفعاله الحسن ) ( 3 ) . الثاني : ما رواه صفوان بن يحيى ، وكان من خواص الرضا والجواد ( عليهما السلام ) ، وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( يقضى عن الميت : الحج ، والصوم ، والعتق ، وفعاله الحسن ) ( 4 ) الثالث : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( يقضى عن الميت : الحج ، والصوم ، والعتق ، وفعاله الحسن ) ( 5 ) الرابع : ما رواه العلاء بن رزين في كتابه ، وهو أحد رجال الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( يقضى عن الميت : الحج ، والصوم ، والعتق ، وفعاله الحسن ) ( 6 ) . الخامس : ما رواه البزنطي رحمه الله ، وكان من رجال الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ( يقضى عن الميت : الحج ، والصوم ، والعتق ، وفعله الحسن ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) الكافي 2 : 127 ح 7 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 18 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 19 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 19 . ( 5 ) عنه بحار الأنوار 88 : 313 . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 20 . ( 7 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 21 .